الطلاق و التطليق

 و التطليق هو الذي يصدر به حكم من المحكمة بناء على طلب احد الزوجين (م 94 و 97) أو طلب الزوجة (م 102 ، 113 و 120 فقرة II  و 124) بعد تعذر محاولة الصلح ، تقدير مستحقات الزوجة و الأطفال و الأمر بإيداعها في صندوق المحكمة.

الطلاق

وضع مسطرة قضائية مفصلة لمحاولة الصلح (المادتان 81 و 82)
-         اعتبار عدم إيداع الزوج داخل اجل أقصاه 30 يوما المبلغ المقرر من المحكمة  
          تراجعا منه عن رغبة الطلاق (المادتان 83 و 86)
-         إسناد النظر إلى هيئة جماعية لتحديد مستحقات الزوجة و الأطفال في حالة فشل 
           حاولة الصلح (المادة 88)
-       إمكانية الاتفاق على إنهاء العلاقة الزوجية (الطلاق الإتفاقي) ( المادة 114)  

التطليق

 

-        تعميم إجراء محاولة الصلح في جميع حالات التطليق باستثناء حالة الغيبة (م 94         ، 113 ، 120 )
-         إضافة سبب جديد لطلب التطليق و هو " الشقاق" (م 94)
-         تحديد فترة 6 أشهر للبت في دعوى التطليق (م 113)
-         عدم قابلية القرارات الصادرة بالتطليق للطعن (م 128)
-         نفاد الأحكام الأجنبية بالتطليق بعدم تبديلها بالصيغة التنفيذية (م 128)
-         النص على أن الإخلال بشرط في عقد الزواج يشكل ضررا مبررا للتطليق (م -           99
-         تخويل المحكمة صلاحية تعويض للزوجة في نفس الحكم الصادر  بالتطليق
          للضرر  (م 101)