الطلاق و التطليق
و التطليق هو الذي يصدر به حكم من المحكمة بناء على طلب احد الزوجين (م 94 و 97) أو طلب الزوجة (م 102 ، 113 و 120 فقرة II و 124) بعد تعذر محاولة الصلح ، تقدير مستحقات الزوجة و الأطفال و الأمر بإيداعها في صندوق المحكمة.
الطلاق
وضع مسطرة قضائية مفصلة لمحاولة الصلح (المادتان 81 و 82)
- اعتبار عدم إيداع الزوج داخل اجل أقصاه 30 يوما المبلغ المقرر من المحكمة
تراجعا منه عن رغبة الطلاق (المادتان 83 و 86)
- إسناد النظر إلى هيئة جماعية لتحديد مستحقات الزوجة و الأطفال في حالة فشل
حاولة الصلح (المادة 88)
- إمكانية الاتفاق على إنهاء العلاقة الزوجية (الطلاق الإتفاقي) ( المادة 114)
التطليق
- تعميم إجراء محاولة الصلح في جميع حالات التطليق باستثناء حالة الغيبة (م 94 ، 113 ، 120 )
- إضافة سبب جديد لطلب التطليق و هو " الشقاق" (م 94)
- تحديد فترة 6 أشهر للبت في دعوى التطليق (م 113)
- عدم قابلية القرارات الصادرة بالتطليق للطعن (م 128)
- نفاد الأحكام الأجنبية بالتطليق بعدم تبديلها بالصيغة التنفيذية (م 128)
- النص على أن الإخلال بشرط في عقد الزواج يشكل ضررا مبررا للتطليق (م - 99
- تخويل المحكمة صلاحية تعويض للزوجة في نفس الحكم الصادر بالتطليق
للضرر (م 101)