الأحكام الأجنبية

 وبهذا المقتضى ، فلا يمكن تذييل الأحكام الأجنبية القاضية بالتطليق من طرف قضاء الأسرة إلا بشرطين : أحدهما إجرائي وثانيهما موضوعي.

ويقصد بالشرط الإجرائي صدور الحكم عن محكمة مختصة.

أما الشرط الموضوعي فيتمثل في تأسيس التطليق على سبب لا يتنافى وأحكام مدونة الأسرة، بذلك تكون جميع الأحكام المنهية لرابطة الزوجية والصادرة عن محاكم أجنبية قابلة للتنفيذ داخل المغرب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية طبقا للمادتين 430 و431 من قانون المسطرة المدنية ، والمحكمة لا ترفض تذييل الحكم الأجنبي إلا إذا كان هناك فرق لمقتضيات النظام العام المغربي ، كحرمان أحد الطرفين من حقوق الدفاع ، أو قبول تنازل الأب عن نسب الأولاد إليه.

أما عن إجراءالتذييل بالصيغة التنفيذية ، ينص الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية على مايلي:

يقدم الطلب= إلا إذا نصت مقتضيات مخالقة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك بمقال يرفق بما يلي:

نسخة رسمية من الحكم ، ( وليس صورة   -
أصل التبليغ أو كل وثيقة تقوم مقامه   -
شهادة من كتابة الضبط تشهد بصيرورة الحكم نهائي ( وليس من القنصلية)   -
 ترجمة تامة إلى اللغة العربية  عند الإقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق    -

 على صحتها من طرف ترجمان محلف. ( وليس إلى اللغة الفرنسية.
يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية. 

وأخيرا، أود أن أنوه بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها القضاء المغربي في هذا الباب في سبيل تسريع هذه المسطرة الخاصة بالمغاربة القاطنين بالخارج ، حيث تصدر الأحكام في مدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على أكبر تقدير.

اا-  المــــيــراث .