الأهلية في الزواج:

وحدت مدونة الأسرة بين الجنسين في سن أهلية الزواج و هو 18 سنة، حتى يكون المتزوج قادرا على إدراك أهمية ميثاق الزواج، وسمحت لقاضي الأسرة بإمكانية الإذن بالزواج للفتى أو الفتاة دون سن الأهلية، بالشروط المنصوص عليها في المادتين 20 و 21.