التعدد

 الجديد في مدونة الأسرة لتعدد الزوجات هو انه لا يجوز إلا وفق الحالات و الشروط الشرعية، و بعد أن يثبت طالبه المبرر الموضوعي و الاستثنائي.

-         النص على نفاذ شرط عدم التعدد في حالة التزام الزوج به (المادة 40)

-         وجود شرط عدم التعدد (مواد 41.42.44)

-         بيان الشروط اللازم توفرها لإمكانية الإذن به في حالة عدم و جود شرط

-         عدم التعدد (مواد 41،42،44)

-         إسناد صلاحية إصدار الإذن بالتعدد إلى المحكمة (هيئة جماعية المادة 44)

تقرير عقوبة زجرية للزوج الذي يقدم بسوء نية عنوانا غير صحيح للزوجة أو تحريفا في اسمها (المادة 43) أو يدلس في الحصول على الإذن أو للتملص منه (المادة 66)